تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أنها هبة منافع، والمنافع تستوفى بمضي الزمان شيئًا فشيئًا، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منها، واستوفاه بالسكنى (١).

٣ - أن الأصل بقاء الملك، ولا دليل على انتقاله.

دليل الرأي الثاني: (عدم الرجوع)

أنها في معنى العمرى، فيثبت فيها مثل حكمها.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ العمرى تمليك للرقبة، بخلاف مسألتنا فهي تمليك للمنفعة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة دليلهم في مقابل صنف دليل القول الثاني بمناقشة.

(١) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٨٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٢٧