تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: الصورة الثالثة: إعمار المنفعة

بأن يقول: سكنى هذه الدار لك عمرك، أو اسكنها عمرك، ونحو ذلك، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن للمسكن الرجوع متى شاء، ومتى مات بطلت الإباحة.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

القول الثاني: أنها كالعمرى تكون له، ولعقبه.

وبه قال الحسن، وعطاء، وقتادة (٢).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول: (الرجوع)

(٢٤٠) ١ - ما رواه الإمام مالك: عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال: " وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت، فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر السكن، ورأى أنها له " (٣).

(١) المصادر السابقة في الأمر الأول.

(٢) المغني، نفسه، ٨/ ٢٨٨.

(٣) الموطأ ٢/ ٧٥٦ (إسناده صحيح).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٢٦