والدليل على ذلك:
١ - أدلة الهبة (١)، وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير المخوف.
٢ - أن الأصل صحة التصرف، وبقاء الأهلية.
٣ - أنه لا يخاف منه في العادة.
المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف (٢)
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم هبة المريض مرض الموت لوارث، أو بأزيد من الثلث.
القول الأول: أن هبة المريض، وعطيته لغير وارث من الثلث فأقل.
ذهب إليه جمهور العلماء: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)،
(١) ينظر: التمهيد لهذا الكتاب.
(٢) تقدم أول هذا الباب تعريف المرض المخوف.
(٣) شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨٠، الهداية شرح البداية ٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧، البحر الرائق ٨/ ٤٩٠، غمز العيون البصائر ١/ ٢٤٦.
(٤) ينظر: المنتقى ٦/ ١٥٧، المعونةص ١٦٢٣، التاج والإكليل ٥/ ٧٨ - ٧٩، مواهب الجليل ٥/ ٥٨، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٠٦، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٧، التمهيد ٢٣/ ٤٢٧ - ٤٢٨، بداية المجتهد ٢/ ٢٤٥، و٢/ ٢٧٤.
(٥) الأم ٤/ ١٠٢ - ١٠٧، الحاوي الكبير ٨/ ٣١٩ - ٣٢٠، روضة الطالبين ٦/ ١٣٠، الوسيط ٤/ ٤٢١، فتح الوهاب ٢/ ٢٦، مغني المحتاج ٣/ ٥٠، منهاج الطالبين ١/ ٩٠.