تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدليل على ذلك:

١ - أدلة الهبة (١)، وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير المخوف.

٢ - أن الأصل صحة التصرف، وبقاء الأهلية.

٣ - أنه لا يخاف منه في العادة.

المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف (٢)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: هبة المريض مرض الموت من حيث القدر.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم هبة المريض مرض الموت لوارث، أو بأزيد من الثلث.

القول الأول: أن هبة المريض، وعطيته لغير وارث من الثلث فأقل.

ذهب إليه جمهور العلماء: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)،

(١) ينظر: التمهيد لهذا الكتاب.

(٢) تقدم أول هذا الباب تعريف المرض المخوف.

(٣) شرح معاني الآثار ٤/ ٣٨٠، الهداية شرح البداية ٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧، البحر الرائق ٨/ ٤٩٠، غمز العيون البصائر ١/ ٢٤٦.

(٤) ينظر: المنتقى ٦/ ١٥٧، المعونةص ١٦٢٣، التاج والإكليل ٥/ ٧٨ - ٧٩، مواهب الجليل ٥/ ٥٨، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٠٦، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٧، التمهيد ٢٣/ ٤٢٧ - ٤٢٨، بداية المجتهد ٢/ ٢٤٥، و٢/ ٢٧٤.

(٥) الأم ٤/ ١٠٢ - ١٠٧، الحاوي الكبير ٨/ ٣١٩ - ٣٢٠، روضة الطالبين ٦/ ١٣٠، الوسيط ٤/ ٤٢١، فتح الوهاب ٢/ ٢٦، مغني المحتاج ٣/ ٥٠، منهاج الطالبين ١/ ٩٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٢٥٤