تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الهبة في كل قسم

وفيه مطالب:

المطلب الأول: القسم الأول: المرض غير المخوف

وفيه أمران:

الأمر الأول: ضابطه.

المرض غير المخوف هو: ما يقابل المرض المخوف.

وتقدم خلاف أهل العلم (١) في ضابط المرض المخوف.

وعليه فالمرض غير المخوف: ما ليس سببًا صالحًا للموت بحكم أهل الخبرة.

وذلك مثل: الزكام، ووجع الضرس، والحمى اليسيرة، ونحو ذلك.

وهذا يختلف باختلاف الزمان، والمكان.

الأمر الثاني: حكم الهبة في المرض غير المخوف.

الهبة وسائر التبرعات حال المرض غير المخوف حكمها حكم المرض حال الصحة فتصح الهبة من جميع المال للوارث وغيره بإجماع العلماء (٢).

(١) ينظر: المبحث الأول من هذا الفصل.

(٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٣٧، والمصادر الآتية في القسم الثاني من أقسام المرض.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٢٥٣