تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول الحنابلة (١).

وحجته: أن توقع التلف ههنا، كتوقع المريض أو أكثر، فوجب أن يلحق به.

وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح (٢).

وحجته: أنه ليس بمريض.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.

الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن فليست حالة خوف (٣) باتفاق الأئمة؛ لعدم الخوف.

المطلب الثالث: من قدم ليقتل

فهي حالة خوف عند الحنفية (٤)، والشافعية في أظهر القولين (٥)، والحنابلة (٦).

(١) المغني ٦/ ٨٦، الإنصاف ٧/ ١٦٨.

(٢) الأم، مرجع سابق، ٤/ ١١٩، ١٠٨.

(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف، مرجع سابق، ١٧/ ١٢٧.

(٤) البناية ١٠/ ٤٧٦، الفتاوى الهندية ٦/ ١٠٩.

(٥) روضة الطالبين ٦/ ١٢٧، نهاية المحتاج ٦/ ٦٣.

(٦) المغني، مصدر سابق، ٦/ ٨٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٢٣٧