تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الثاني: لا يلزم المالكية؛ لأنهم يرون أن الهبة تلزم بمجرد العقد كما سبق (١)، فترجع المسألة إلى بناء الخلاف على الخلاف الذي لا يثمر حجة على الخصم.

٢ - حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " (٢).

دل الحديث على أن الشروط يجب الوفاء بها، وأحقها بالوفاء الشروط في النكاح والأب قد شرط على نفسه عدم الرجوع.

٣ - وقال البخاري: قال النبي ﷺ: " المسلمون على شروطهم" (٣).

٤ - أن إسقاط الرجوع حق للوالد، ومن ملك حقا ملك أن يسقطه كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح عمن هو عليه (٤).

القول الثاني: أن ذلك لا يمنع الرجوع.

وهذا هو المذهب عند الحنفية (٥)، وقول للمالكية (٦)، وبه قال الشافعية (٧)، وهو قول للحنابلة (٨).

(١) مبحث أثر القبض في لزوم الهبة، ومفوتات الفسخ ٢/ ٨١١.

(٢) تقدم تخريجه برقم (١٧٨).

(٣) تقدم تخريجه برقم (١٧٩).

(٤) معونة أولي النهى (٦/ ٥٥)، كشاف القناع (٤/ ٣١٣)، الإنصاف (٧/ ١٤٨).

(٥) المبسوط ١٢/ ٨٧، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٩١)، الدر المختار (٨/ ٦٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (/ ٣١٧).

(٦) الجامع لأحكام القران للقرطبي (١٨/ ٧٩ و٨٠)، إيضاح المسالك (/ ١٠٧)، تحبير الكلام (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، فتاوى عليش (١/ ٢٣٩، ٢٤٠).

(٧) تحفة المحتاج ٦/ ٣١٠، شرح روض الطالب (٢/ ٤٨٤)، نهاية المحتاج (٥/ ٤١٧).

(٨) معونة أولي النهى (٦/ ٥٥)، كشاف القناع (٤/ ٣١٣).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ١٦١