تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمد (١)، وبه قال ابن حزم (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (يرجع دون ما تعلقت به الرقبة)

١ - الجمع بين أدلة القول الثاني والقول الثالث الآتية.

٢ - أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما.

أدلة القول الثاني: (أنه لا يرجع مطلقًا)

١ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ضرر ولا ضرار " (٣).

وجه الاستدلال: أن الشارع منع على الإنسان فعل ما يضر بغيره، وفي الرجوع في هذه الحال إضرار بمن تعامل مع الابن بناء على تلك الهبة، فلا يصح الرجوع (٤).

ونوقش: بأن الرجوع في المال الذي لم تتعلق به الحقوق لا ضرر فيه.

(٢٥٦) ٢ - ما رواه عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: " كتب عمر رضي الله عنه يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت، أو يستهلك، أو يقع في دين " (٥) (منقطع).

ونوقش: بأنه معارض بأصح منه عن عمر رضي الله عنه أنَّ المرءَ يرجعُ فيما وهب ما لم يثب إلا لذي رحم (٦).

(١) الإرشاد (/ ٢٣٠ - ٢٣١)، المغني (٨/ ٢٦٦).

(٢) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ٨٦).

(٣) تقدم تخريجه برقم (١٤٣).

(٤) الشرح الكبير لابن قدامة، مرجع سابق، (١٧/ ٩١).

(٥) مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٢٩، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١٠١).

أبو قلابة لم يسمع من عمر.

(٦) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ١٠٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ١٥٠