المبحث الأول: صيغة الهبة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الصيغة القولية
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المراد بها.
المراد بالصيغة القولية: الإيجاب، والقبول.
الإيجاب في اللغة: مصدر أوجب، يقال: أوجب الأمر على الناس إيجابًا أي ألزمهم به إلزامًا، ويقال: وجب البيع يجب وجوبًا أي لزم وثبت.
فالإيجاب لغة: اللزوم والثبوت (١).
والقبول في اللغة: قبلت العقد أقبله من باب تعب قبولًا بالفتح، والضم لغة حكاها ابن الأعرابي، وقبلت القول صدقته، وقبلت الهدية أخذتها، وقبلت القابلة الولد تلقته عند خروجه … وتقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته (٢).
(١) ينظر: لسان العرب (١١/ ٥٣٧)، المصباح المنير (٢/ ٦٤٨).
(٢) المصباح المنير، مرجع سابق، (٢/ ٤٨٨).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٨١