تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: صيغة الهبة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الصيغة القولية

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بها.

المراد بالصيغة القولية: الإيجاب، والقبول.

الإيجاب في اللغة: مصدر أوجب، يقال: أوجب الأمر على الناس إيجابًا أي ألزمهم به إلزامًا، ويقال: وجب البيع يجب وجوبًا أي لزم وثبت.

فالإيجاب لغة: اللزوم والثبوت (١).

والقبول في اللغة: قبلت العقد أقبله من باب تعب قبولًا بالفتح، والضم لغة حكاها ابن الأعرابي، وقبلت القول صدقته، وقبلت الهدية أخذتها، وقبلت القابلة الولد تلقته عند خروجه … وتقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته (٢).

(١) ينظر: لسان العرب (١١/ ٥٣٧)، المصباح المنير (٢/ ٦٤٨).

(٢) المصباح المنير، مرجع سابق، (٢/ ٤٨٨).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٨١