تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب العاشر: زكاة الثمرة الموهوبة قبل بدو الصلاح

إذا وهبت ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها في يد المتهب، فعلى من تكون الزكاة على الواهب، أو الموهوب له؟ فيه خلاف على قولين:

القول الأول: أن الزكاة على الموهوب له إذا بلغت نصابًا.

وبه قال بعض المالكية ومنهم ابن القاسم (١)، وبه قال الحنابلة (٢).

وحجته: لأن سبب الوجوب وُجِدَ في ملكه فكان عليه (٣).

القول الثاني: أن الزكاة على الواهب.

وبه قال سحنون (٤) من المالكية.

ولم أقف له على دليل.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.

(١) انظر: المعونة ١/ ٤٢١، الكافي ١/ ٣٠٥، البيان والتحصيل ٢/ ٥٠٧، جواهر الإكليل ٢/ ٢١٦، حاشية الدسوقي ٣/ ١٨٢.

(٢) المغني ٤/ ١٧٢، الشرح الكبير ٢/ ٥٦٦.

(٣) المغني ٤/ ١٧٢، الشرح الكبير ٢/ ٥٦٦.

(٤) البيان والتحصيل، مرجع سابق، ٢/ ٥٠٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٧٤