تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا مذهب جمهور الفقهاء: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: (جواز التملك)

١ - قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (٤)، وقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ (٥)، وقال عن زكريا: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥)﴾ (٦)، وقال الله على لسان إبراهيم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (٧) وما كان موهوبا له كان له أخذ ماله، كعبده.

يؤيد هذا قول سفيان بن عيينة في قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ (٨) ثم ذكر بيوت سائر القرابات إلا الأولاد لم يذكرهم؛ لأنهم دخلوا في قوله: ﴿بُيُوتِكُمْ﴾ فلما كانت بيوت أولادهم كبيوتهم، لم يذكر بيوت أولادهم (٩).

(٢٢١) ٢ - ما رواه ابن ماجه من طريق عمارة بن عمير، عن عمته، عن

(١) الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار ٨/ ٥٠٠ - ٥٠١، بدائع الصنائع ٦/ ٢١٨ - ٢١٩، تبيين الحقائق للزيلعي ٥/ ٩٨.

(٢) البيان والتحصيل ١٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧، الكافي ٢/ ٢٠٤، الذخيرة للقرافي ٦/ ٢٩٢، عارضة الأحوذي لابن العربي ٦/ ١١٢.

(٣) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٤٨١، معالم السنن للخطابي ٥/ ١٨٣.

(٤) من آية ٧٢ من سورة الأنبياء.

(٥) من آية ٩٠ من سورة الأنبياء.

(٦) من آية ٥ من سورة مريم.

(٧) من آية ٣٩ من سورة إبراهيم.

(٨) من آية ٦١ من سورة النور.

(٩) المغني لابن قدامة، مصدر سابق، ٨/ ٢٧٣ - ٢٧٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٥٢٥