وقال البيهقي: قال الشافعي: " وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه " (١).
وما رواه صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف " أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني كلثوم بنحل قسمه بين ولده " (٢).
وما رواه نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما " قطع ثلاثة أرؤس، أو أربعة لبعض ولده دون بعض " (٣).
ونوقشت هذه الآثار: بأن منها ما هو ضعيف، وما ثبت فهو محمول على رضا بقية الأولاد، أو أنه موقوف خالف المرفوع للنبي ﷺ (٤).
٦ - أن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقًا (٥).
ونوقش: بأن هذا الأصل العام خص منه هبة الزوجات.
٧ - أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للزوجة أحرى (٦).
ويمكن أن يناقش من وجهين:
الأول: زوال المعنى الذي يحصل مع التخصيص، وهو وجود البغضاء، ونحو ذلك.
الثاني: النص المانع لما نحن فيه.
(١) تقدم تخريجه برقم (٢١٠).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٢١١).
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢١٢).
(٤) وانظر: ما تقدم في هبة الأقارب هبة الأب على ما ورد على هذه الآثار من مناقشات.
(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٢١٥.
(٦) بداية المجتهد ٢/ ٢٤٦، الإشراف ٢/ ٨٣، معالم السنن ٥/ ١٩٢.