تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال البيهقي: قال الشافعي: " وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه " (١).

وما رواه صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف " أن عبد الرحمن بن عوف فضل بني كلثوم بنحل قسمه بين ولده " (٢).

وما رواه نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما " قطع ثلاثة أرؤس، أو أربعة لبعض ولده دون بعض " (٣).

ونوقشت هذه الآثار: بأن منها ما هو ضعيف، وما ثبت فهو محمول على رضا بقية الأولاد، أو أنه موقوف خالف المرفوع للنبي ﷺ (٤).

٦ - أن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقًا (٥).

ونوقش: بأن هذا الأصل العام خص منه هبة الزوجات.

٧ - أن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للزوجة أحرى (٦).

ويمكن أن يناقش من وجهين:

الأول: زوال المعنى الذي يحصل مع التخصيص، وهو وجود البغضاء، ونحو ذلك.

الثاني: النص المانع لما نحن فيه.

(١) تقدم تخريجه برقم (٢١٠).

(٢) تقدم تخريجه برقم (٢١١).

(٣) تقدم تخريجه برقم (٢١٢).

(٤) وانظر: ما تقدم في هبة الأقارب هبة الأب على ما ورد على هذه الآثار من مناقشات.

(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/ ٢١٥.

(٦) بداية المجتهد ٢/ ٢٤٦، الإشراف ٢/ ٨٣، معالم السنن ٥/ ١٩٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٥١٨