تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: هبة بقية الأقارب غير الأولاد

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في حكم التسوية في هبة الأقارب غير الأولاد المباشرين كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات على قولين (١):

القول الأول: عدم وجوب التسوية بينهم.

وهو قول جمهور أهل العلم (٢).

ونص الشافعية: " ويسن أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه شيئا، ويكره له ترك التسوية ..... فإن فضل أحدهما فالأم أولى؛ لخبر إن لها ثلثي البر، والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم، ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفروع " (٣).

واحتجوا بما يلي:

١ - حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما السابق.

(١) بل حكي ابن حزم الاتفاق عليه (١٠/ ١٢٦).

(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٦٠)، شرح الزركشي (٤/ ٣٠٨)، الفروع (٤/ ٦٤٤)، الإنصاف (٧/ ١٣٦)، المحلى (١٠/ ١٢٦).

(٣) مغني المحتاج، مصدر سابق، ٢/ ٤٠١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٥٠٤