لزوم العطية للأبناء بموت الأب (١)، وهو اختيار ابن بطة، وأبي حفص -العكبريين- (٢)، وقول عروة بن الزبير، وإسحاق (٣)، واختيار ابن تيمية (٤).
والحجة لهذا القول:
عموم حديث النعمان، ثم الأثر عن أبي بكر وعمر في ابن سعد بن عبادة رضي الله عنهم (٥).
الترجيح:
والذي يترجح -والله أعلم- أنه إن كان الأب ميتًا وجب على الأبناء الرد بقدر نصيب الابن الحادث، وذلك أخذًا من الأثر عن أبي بكر وعمر في قصة ابن سعد، واغتمامهما للأمر حتى فرج عنهما قيس بمنحه نصيبه، والله أعلم.
(١) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٧١).
(٢) المغني (٨/ ٢٧٠)، الإنصاف (٧/ ١٤١).
(٣) المغني، نفسه، (٨/ ٢٧٠).
(٤) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٣١/ ٢٩٤).
(٥) سبق تخريجه برقم (٢٠٦).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٣