تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: الجواز.

ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها ابن قدامة (١)، وابن تيمية (٢).

قال شيخ الإسلام: " وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة … ففي إعطاء الآخر مثل ذلك نظر … فلو كان أحد الأولاد فاسقًا، فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب، فهذا حسن يتعين اعتباره، وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم، فإن تاب وجب عليه أن يعطيه " (٣).

قال المرداوي: " وهذا قوي جدا " (٤).

واحتجوا:

١ - ما تقدم عن أبي بكر في نحله لعائشة بعض ماله دون إخوتها (٥).

ووجه الاستدلال ظاهر (٦).

٢ - ما تقدم عن عمر في تخصيص عاصم رضي الله عنه دون بقية إخوته (٧).

٣ - ما تقدم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده (٨).

(١) المغني (٨/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (٤/ ٣٠٨)، المبدع (٥/ ٣٧٣)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧)، الإنصاف (٨/ ١٣٩).

(٢) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٣١/ ٢٩٥).

(٣) الإنصاف، مرجع سابق، (٧/ ١٣٩).

(٤) الفتاوى الكبرى، مرجع سابق، (٥/ ٤٣٥).

(٥) سبق تخريجه برقم (١٣٠).

(٦) المغني (٨/ ٢٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧).

(٧) سبق تخريجه برقم (٢٠٠).

(٨) سبق تخريجه برقم (٢١١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٩٧