تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الطحاوي: ولم ينكر عليه منكر (١).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الأثر منقطع (٢).

الوجه الثاني: لو صح فليس فيه أنه لم يسو قبل ولا بعد بينهم (٣).

(٢١٢) ١١ - ما رواه البيهقي من طريق ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن نافع: " أن ابن عمر قطع ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض، قال بكير: وحدثني عبد الله بن القاسم: أنه انطلق هو وابن عمر حتى أتوا رجلًا من الأنصار فساوموه بأرض له فاشتراها منه، فأتاه رجل، فقال: إني رأيت أنك اشتريت أرضًا وتصدقت بها، وعن القاسم بن عبد الرحمن قال ابن عمر: هذه الأرض لابني واقد، فإنه مسكين، نحله إياه دونه ولده " (٤).

ونوقش الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أنه من طريق ابن لهيعة (٥).

وأجيب: بأن رواية ابن وهب عنه صحيحة.

ورد: رواية العبادلة عنه أصح من غيرها، ولا يلزم من ذلك الثبوت.

الوجه الثاني: أنه ليس فيها أنه لم ينحل الآخرين قبل ولا بعد بمثل ذلك، بل فيها أنه قال: " واقد ابني مسكين " فصح أنه لم يكن نحله بعد كما نحل إخوته فألحقه بهم وأخرجه عن المسكنة (٦).

(١) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، (٤/ ٨٨).

(٢) المحلى (١٠/ ١٢٦)، وعمدة القاري (١٣/ ١٤٧).

(٣) المحلى، نفسه، (١٠/ ١٢٥).

(٤) سنن البيهقي (٦/ ١٧٨)، أخرجه ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٦).

(٥) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ١٢٥).

(٦) نفسه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٨٠