تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الرابع: يحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك.

قالوا: ويتعين حمل الأثر على أحد هذه الوجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات (١).

الوجه الخامس: أنه لو صح ولم يمكن حمله على الوجوه السابقة، فإنه يعارض قول النبي ﷺ ولا يحتج به معه (٢).

(٢١٠) ٩ - ما علقه البيهقي، قال الشافعي: " وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه " (٣).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يثبت.

الوجه الثاني: بما أجيب به عن أثر أبي بكر مع عائشة رضي الله عنها (٤).

(٢١١) ١٠ - ما رواه الطحاوي: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن "أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده " (٥).

(منقطع؛ صالح لم يسمع من جده عبد الرحمن)

(١) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٥٧).

(٢) المصدر السابق.

(٣) البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٧٨).

(٤) فتح الباري، مرجع سابق، (٩/ ٢١٥).

(٥) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٨٨)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٦).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٧٩