تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: " أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد عطيته " (١).

(٢٠١) وروى البخاري ومسلم من طريق الشعبي، عن النعمان رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: " فأرجعه " (٢).

(٢٠٢) وروى مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: " أتى بي أبي رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: " أكل بنيك نحلت؟ قال: لا. قال: " فاردده " (٣).

وروى مسلم من طريق الشعبي، حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه قوله ﷺ: " فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور " (٤).

وروى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما، وفيه قوله ﷺ: " فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق " (٥).

(١) صحيح البخاري في الهبة/ باب الإشهاد في الهبة (٢٥٨٧)، ومسلم في كتاب الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (١٦٢٣).

(٢) صحيح البخاري في الهبة/ باب الهبة للوالد (٢٥٨٦)، ومسلم في الموضع السابق (١٦٢٣) (٩).

(٣) صحيح مسلم في الكتاب والمواضع السابقة (١٦٢٣).

(٤) صحيح مسلم في الموضع نفسه.

(٥) نفسه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٦١