تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الثاني: أنهما مخصصتان.

(١٨٩) - بما رواه الترمذي من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أنه سمع طاوسًا يحدث عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث إلى النبي ﷺ: " لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده " (١).

(١) سنن الترمذي في الولاء والهبة/ باب ما جاء في الرجوع في الهبة (٢١٣٢).

وأخرجه النسائي (٦/ ٢٦٥)، وابن ماجه في الهبات/ باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده (٢٣٧٧) من طريق ابن أبي عدي،

وأبو داود في الإجارة/ باب الرجوع في الهبة (٣٦٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٧٩) كتاب الهبة والصدقة/ باب الرجوع في الهبة،

وابن حبان في صحيحه كتاب الهبة/ باب الرجوع في الهبة ح ٥١٢٣، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٣، ٥٤)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الهبات/ باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده (٦/ ٢٩٧) من طريق يزيد بن زريع،

وأحمد في المسند (٢/ ٧٨) عن محمد بن جعفر،

وابن الجارود في المنتقى (٣/ ٢٥٠)، (ح ٩٩٤)، والبيهقي في السن الكبرى - كتاب الهبات/ باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده (٦/ ٢٩٧) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق،

وأبو يعلى في المسند (٣/ ١٥٧)، (ح ٢٧٠٩)، والدارقطني في سننه (٣/ ٤٢ - ٤٣) من طريق يزيد بن هارون،

خمستهم (ابن أبي عدي، ويزيد بن زريع، ومحمد بن جعفر، وإسحاق بن يوسف الأزرق، ويزيد بن هارون) عن حسين المعلم، به، بنحوه.

الحكم على الحديث:

قال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".

وقال الدارقطني في العلل (٤/ ٧١) " لعل الإسنادين محفوظان ".

والحديث صحَّحَ إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي.

وإسناده صحيح.

وحسين المعلم: الحسين بن ذكوان، المكتب -بضم الميم، وسكون الكاف، وكسر المثناة -العوذي- بفتح المهملة، وسكون الواو، بعدها معجمه البصري.

روى عن عمرو بن شعب، وعبد الله بن بريدة، وغيرهما.

وروى عنه يحيى بن سعيد بن القطان، وابن عدي وغيرهما، مات سنة خمس وأربعين ومئة.

وثقه ابن سعد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم.

يُنظر: معرفة الثقات (١/ ٣٠٤)، ضعفاء العقيلي (١/ ٢٥٠)، الجرح والتعديل (٣/ ٥٢)، ثقات ابن حبان (٦/ ٢٠٦)، تهذيب الكمال (٣٧٢)، الكاشف (١/ ٣٣٢)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٣٤٥)، ميزان الاعتدال (٢/ ٢٨٨)، معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (٩٠).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٢٢