المبحث الأول:
أثر القبض في ملك الهبة
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الهبة تملك بالعقد.
قال به المالكية (١)، والشافعية في القديم (٢)، وهو مذهب الحنابلة (٣)، وبه قال أبو ثور، وهو مذهب الظاهرية (٤).
في مواهب الجليل: " هذا على المشهور من أن الهبة تلزم بالقول، قال ابن عرفة: والمعروف لزوم العطية بعقدها " (٥).
وفي روضة الطالبين: " وأما شروط لزوم الهبة فهو القبض، فلا يحصل الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهما " (٦).
وفي شرح منتهى الإرادات: " وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد، أي بإيجاب وقبول، فالقبض معتبر للزومها، واستمرارها، لا لانعقادها وإنشائها " (٧).
(١) التاج والإكليل ٦/ ٥٣، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٠١، بلغة السالك ٢/ ٢٩٠.
(٢) المهذب ٣/ ٦٩٤، روضة الطالبين ٤/ ٦٩٤.
(٣) كشاف القناع ٤/ ٣٠٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥١٩.
(٤) المحلى ٨/ ٦٢، الإشراف ٢/ ٢٢٢، المغني ٨/ ٢٢١.
(٥) مواهب الجليل، مرجع سابق، (٤/ ٥٣٧).
(٦) روضة الطالين، مرجع سابق، ٤/ ٦٩٤.
(٧) شرح المنتهي، مرجع سابق، (٢/ ٦٩٤).