تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول:

أثر القبض في ملك الهبة

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الهبة تملك بالعقد.

قال به المالكية (١)، والشافعية في القديم (٢)، وهو مذهب الحنابلة (٣)، وبه قال أبو ثور، وهو مذهب الظاهرية (٤).

في مواهب الجليل: " هذا على المشهور من أن الهبة تلزم بالقول، قال ابن عرفة: والمعروف لزوم العطية بعقدها " (٥).

وفي روضة الطالبين: " وأما شروط لزوم الهبة فهو القبض، فلا يحصل الملك في الموهوب والهدية إلا بقبضهما " (٦).

وفي شرح منتهى الإرادات: " وتصح الهبة بعقد وتملك العين الموهوبة بعقد، أي بإيجاب وقبول، فالقبض معتبر للزومها، واستمرارها، لا لانعقادها وإنشائها " (٧).

(١) التاج والإكليل ٦/ ٥٣، الشرح الكبير للدردير ٤/ ١٠١، بلغة السالك ٢/ ٢٩٠.

(٢) المهذب ٣/ ٦٩٤، روضة الطالبين ٤/ ٦٩٤.

(٣) كشاف القناع ٤/ ٣٠٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥١٩.

(٤) المحلى ٨/ ٦٢، الإشراف ٢/ ٢٢٢، المغني ٨/ ٢٢١.

(٥) مواهب الجليل، مرجع سابق، (٤/ ٥٣٧).

(٦) روضة الطالين، مرجع سابق، ٤/ ٦٩٤.

(٧) شرح المنتهي، مرجع سابق، (٢/ ٦٩٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤١٣