تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: الهبة دون شرط العوض

اختلف أهل العلم في الهبة المطلقة هل تقتضي العوض أو لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الهبة تقتضي العوض مع العرف.

وهو مذهب المالكية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٣).

القول الثاني: أن الهبة لا تقتضي العوض مطلقًا.

وبه قال الحنفية (٤)، والشافعية في الأظهر عندهم (٥)، والحنابلة (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (اقتضاء العوض مع العرف)

١ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " من وهب هبة لصلة رحم أو على

(١) الذخيرة (٦/ ٢٧٦)، جواهر الإكليل (٢/ ٢١٦)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٠٦).

(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، (٥/ ٣٨٨).

(٣) الفتاوى (٣١/ ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٩، ٢٩٠).

(٤) بدائع الصنائع، مرجع سابق، (٦/ ١٢٧).

(٥) روضة الطالبين، نفسه، (٤/ ٤٤٦).

(٦) المغني (٨/ ٢٨٠)، الإنصاف (٧/ ١١٦)، كشاف القناع (٤٤٦).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٤٠٧