المبحث الثاني: الهبة دون شرط العوض
اختلف أهل العلم في الهبة المطلقة هل تقتضي العوض أو لا؟ على قولين:
القول الأول: أن الهبة تقتضي العوض مع العرف.
وهو مذهب المالكية (١)، وهو قول عند الشافعية (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٣).
القول الثاني: أن الهبة لا تقتضي العوض مطلقًا.
وبه قال الحنفية (٤)، والشافعية في الأظهر عندهم (٥)، والحنابلة (٦).
الأدلة:
أدلة القول الأول: (اقتضاء العوض مع العرف)
١ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " من وهب هبة لصلة رحم أو على
(١) الذخيرة (٦/ ٢٧٦)، جواهر الإكليل (٢/ ٢١٦)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٠٠٦).
(٢) روضة الطالبين، مرجع سابق، (٥/ ٣٨٨).
(٣) الفتاوى (٣١/ ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٩، ٢٩٠).
(٤) بدائع الصنائع، مرجع سابق، (٦/ ١٢٧).
(٥) روضة الطالبين، نفسه، (٤/ ٤٤٦).
(٦) المغني (٨/ ٢٨٠)، الإنصاف (٧/ ١١٦)، كشاف القناع (٤٤٦).