تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: الهبة بشرط العوض

وفيه مطالب:

المطلب الأول: حكم الهبة بشرط العوض

إذا اشترط الواهب في هبته عوضًا معلومًا، فاختلف العلماء رحمهم في ذلك على قولين:

القول الأول: صحة الهبة.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

القول الثاني: بطلان هذه الهبة.

وهو قول للشافعية، وقول للحنابلة، وهو قول الظاهرية (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٣، روضة الطالبين ٤/ ٤٤٧، المغني ٨/ ٢٨٠، كشاف القناع ٤/ ٣٠٠.

(٢) المصادر السابقة، والمحلى ٩/ ١١٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٣٩١