المبحث الأول: الهبة بشرط العوض
وفيه مطالب:
المطلب الأول: حكم الهبة بشرط العوض
إذا اشترط الواهب في هبته عوضًا معلومًا، فاختلف العلماء رحمهم في ذلك على قولين:
القول الأول: صحة الهبة.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
القول الثاني: بطلان هذه الهبة.
وهو قول للشافعية، وقول للحنابلة، وهو قول الظاهرية (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٣، روضة الطالبين ٤/ ٤٤٧، المغني ٨/ ٢٨٠، كشاف القناع ٤/ ٣٠٠.
(٢) المصادر السابقة، والمحلى ٩/ ١١٨.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩١