تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتخرّج هذه الهدية على أنها هبة محضة للمنفعة (الخدمة) مكافأة على التعامل وتشجيعًا عليه.

وحكمها: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية بذلًا وقبولًا؛ عملًا بأصل الإباحة في المعاملات.

الفرع الثالث: الهدايا الإعلانية (العينات).

الهدايا الإعلانية: وهي ما تقدمه المؤسسات، والشركات للعملاء من نماذج معدّة إعدادًا خاصًا للتعريف ببضاعة جديدة، أو إعطاء العملاء فرصة تجربة السلعة، أو لأجل الترويج لها (١).

وتخرج على أنها هبة محضة.

وحكمها: جواز هذا النوع من الهدايا الترغيبية؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ولا دليل على المنع.

الفرع الرابع: الهدايا النقدية.

وهي: أن يقوم بعض أصحاب السلع بوضع شيء من النقود في بضائعهم.

ولها صورتان:

الصورة الأولى: هدية نقدية في كل سلعة.

وتخرج على أنها من باب مسألة مد عجوة ودرهم، ومسألة مد عجوة ودرهم هي: أن يبيع ربويًا بجنسه ومعهما، أو مع أحدهما من غير جنسه.

وهذه المسألة محرمة على الراجح من أقوال أهل العلم؛

(١٦٩) لما رواه مسلم من طريق حَنَش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصَّلتها،

(١) ينظر: نفسه، ص ١٠٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٣٦٤