تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن الهدايا الترغيبية التذكارية التي لا تجوز بذلًا ولا قبولًا: الهدايا التي ترغّب في التعاملات المحرمة كهدايا البنوك الربوية مثلًا، فإنها لا تجوز؛ لما فيها من الدعاية لهذه البنوك الربوية؛ إذ لا تخلو هذه الهدايا غالبًا من شعار البنك، وعبارات تدعو إلى التعامل معه.

الفرع الثاني: الهدايا الترويجية.

الهدايا الترويجية: هي ما يقدمه التجار من مكافآت تشجيعية للمستهلكين مقابل شراء سلع أو خدمات معينة، أو اختيار تاجر معين (١)، ولا تخلو من حالتين:

الحال الأولى: كون الهدية الترويجية سلعة.

أي أن تكون الهدية الترويجية سلعة معينة، سواء كانت من جنس المبيع أو من غير جنسه، وفيها أقسام:

القسم الأول: أن يكون المشتري موعودًا بالهدية قبل الشراء.

وتحته صورتان:

الصورة الأولى: هدية لكل مشترٍ.

صورة ذلك: أن يعلن صاحب السلعة أن كل من يشتري سلعة معينة، فله هدية مجانيّة أو موصوفة وصفًا مميزًا.

الصورة الثانية: هدية يشترط لتحصيلها بلوغ حد معين من السلع، أو بلوغ ثمن معين.

صورة ذلك: أن يقول التاجر: من اشترى عدد كذا من سلعة معينة فله هدية مجانًا، أو يقول: من جمع كذا قطعة من سلعة معينة فله هدية مجانًا.

ومن ذلك قول بعض الباعة: من اشترى بمبلغ كذا فله هدية معينة مجانًا.

(١) ينظر: نفسه، ص ٧٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٣٥٨