تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الخامسة: الشرط الخامس: أن يكون الموهوب مفرزًا.

(هبة المشاع)

وفيها أمران:

الأمر الأول: هبة أحد الشريكين نصيبه من المشاع لغير الشريك.

صورتها: أن يهب أحد الشريكين في عقار، أو دابة، أو سيارة نصيبه منها لشخص آخر.

وقد اختلف في صحة هذه الهبة على قولين:

القول الأول: صحة هبة المشاع.

وبه قال بعض الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم، وبه قال إسحاق، وإبراهيم النخعي، وأبو ثور، وداود الظاهري (٥).

القول الثاني: لا تصح هبة المشاع الذي يحتمل القسمة، وتصح إن كان لا يحتملها.

وهو مذهب الحنفية (٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (صحة هبة المشاع)

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:

(١) البناية، مرجع سابق، (٧/ ٨١١).

(٢) انظر: المدونة (٦/ ١١٨)، الكافي لابن عبد البر (٢/ ٣٠٠).

(٣) المهذب (١/ ٥٨٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٣).

(٤) الإنصاف، مرجع سابق، (٧/ ١٣١).

(٥) المحلى، مرجع سابق، (٩/ ١٤٩).

(٦) المبسوط (١٢/ ٦٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٩).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٢٧٢