تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة: أن ميمونة رضي الله عنها أعتقت قبل أن يعلم النبي ﷺ، فلم يعب ذلك عليها (١) بل أقرها.

قال الطحاوي: " فلو كان أمر المرأة لا يجوز في مالها بغير إذن زوجها لرد رسول الله ﷺ عتاقها، وصرف الجارية إلى الذي هو أفضل من العتاق" (٢).

(١٠١) ٦ - ما رواه مسلم من طريق هشام، أخبرني أبي، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما " جاء النبي ﷺ سبي فأعطاها خادمًا، فباعتها، قالت: فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: "هبيها لي، فقالت: إني قد تصدقت بها" (٣).

(١٠٢) ٧ - ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو زائدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه " (٤).

(١٠٣) ٨ - ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: " أنه أقر عطية امرأة كل مالها " (٥).

(١) السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٦١)، وهو من كلام الشافعي، وتبويب البخاري على هذا الحديث وغيره (٥/ ٢٥٧).

(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٣٥٣).

(٣) صحيح مسلم/ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية (٢١٨٢).

(٤) مصنف أبي شيبة (٢٢٠٨٠) (وإسناده صحيح).

(٥) المحلى، مرجع سابق، ٨/ ٣١١.

منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من أبي موسى رضي الله عنه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٢٣٦