تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٩٧) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء قال: أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما: " أن رسول الله ﷺ خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن، وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يأخذ بطرف ثوبه " (١) (٢).

وجه الدلالة: أن النساء تصدقن بعد أمر النبي ﷺ لهن مباشرة، ولم يسألهن، ولم يستفصل منهن هل هو من الثلث أم لا؟ (٣).

(٩٨) ٣ - ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: " تصدقن معشر النساء ولو من حليكن" فسألته زينب امرأة عبد الله، وامرأة من الأنصار، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال رسول الله ﷺ: " لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة " (٤) (٥).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أجابهن بإجزاء صدقتهن على أزواجهن،

(١) صحيح البخاري في العلم/ باب عظة الإمام النساء (٩٨)، ومسلم في كتاب العيدين (٨٨٤).

(٢) الحاوي الكبير ٦/ ٣٥٣، المغني ٦/ ٦٠٣، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٥٣.

(٣) الحاوي الكبير ٦/ ٣٥٣، المغني ٦/ ٦٠٣، فتح الباري ٢/ ٥٤٣.

(٤) صحيح مسلم في الزكاة باب/ فضل النفقة ..... (١٠٠٠).

(٥) المغني ٦/ ٦٠٣، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٥٣، شرح معاني الآثار ٤/ ٣٥٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ٢٣٤