٤ - أن الصبي في أول أحواله عديم التمييز، فكان كالمجنون بل أدنى حالا منه؛ لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي غير المميز عديم التميز (١).
٥ - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته (٢).
وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله.
الفرع الثاني: هبة الصبي المميز:
إذا وهب الصبي المميز فإن هبته لا تصح.
ولا أثر لإذن الولي في ذلك، فلو أذن الولي للصبي في مباشرة الهبة فإنه لا يغير الحكم.
(١) كشف الأسرار، مرجع سابق، ٤/ ٤٤٨.
(٢) المغني ٦/ ٣٤٧، الشرح الكبير ٢/ ٣٠٧.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩