تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - أن الصبي في أول أحواله عديم التمييز، فكان كالمجنون بل أدنى حالا منه؛ لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل، والصبي غير المميز عديم التميز (١).

٥ - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته (٢).

وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله.

الفرع الثاني: هبة الصبي المميز:

إذا وهب الصبي المميز فإن هبته لا تصح.

ولا أثر لإذن الولي في ذلك، فلو أذن الولي للصبي في مباشرة الهبة فإنه لا يغير الحكم.

(١) كشف الأسرار، مرجع سابق، ٤/ ٤٤٨.

(٢) المغني ٦/ ٣٤٧، الشرح الكبير ٢/ ٣٠٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٤ · الصفحة ١١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٤ · ص ١١٩