تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: توحيد مصارف الوقف

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: أن يتحد الواقف والموقوف عليه:

مثال ذلك: أن يقف زيد بيته، ودكانه على المدرسة الإسلامية.

وفيها أمران:

الأمر الأول: أن لا يخصص الواقف مصرف كل وقف، فلا يخصص مصرف الوقف الأول -البيت-، ولا مصرف الوقف الثاني -الدكان-:

فالوقفان يعتبران وقفًا واحدًا يجوز صرف أحد الوقفين في الآخر، وعليه فيجوز جمع المصرف والحالة هذه.

الأمر الثاني: أن يخصص الواقف مصرف كل وقف:

مثال: أن يخصص مصرف الوقف الأول -البيت- لعمارة المدرسة، والوقف الثاني -الدكان- لمدرسيها.

فهل يجوز صرف ريع أحدهما في الآخر؟

هذا ينبني على حكم تغيير شرط الواقف، وقد تقدم بيان أقسامه (١)، وحكم كل قسم، وتقدم جوازه عند المصلحة.

(١) ينظر: مبحث شروط الواقفين.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٧٥