تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في صندوق الأوقاف رصيد يقوم بعمارتها، وطلب رأيكم في ذلك، وتذكرون أنه يوجد في المدينة أربطة كثيرة منها ما هو موقوف على سكني صنف معين من الناس، ومنها ما هو سكن الفقراء والمساكين من أي جنس، وأن كثيرًا من هذه الأوقاف ليس لها موارد تقوم بعمارتها عند الاقتضاء، وطلبكم الإفتاء في مثل هذه الأوقاف هل يمكن مع اتحاد الجهة أن يبني بقيمة رباط على أرض رباط آخر بحيث يكون فيه الوقفان مشتركين، وهل يمكن أيضًا مع عدم اتحاد الجهة بحيث يكون رباطًا موقوفًا لسكنى الأتراك مثلًا اقتضت المصلحة هدمه للتوسعة مثلًا، ولا يكفي ثمنه لشراء أرض وتعميرها، ويوجد رباط آخر موقوف لسكنى المغاربة مثلًا وهو خرب لا يستفاد منه وليس له مورد يعمر به، هل يمكن دمج الوقفين في وقف واحد بعد تقدير حصة كل وقف منهما. إلى آخر ما ذكرتم؟.

ونفيدكم أنه لا يظهر لنا بأس في هذه الطريقة التي ارتأيتموها؛ لكن بعد أن يبذل الجهد في تحصيل أفضل منها فيتعذر، كأن يبحث الناظر تحت إشراف القاضي لدى جهته عن أرض ذات رغبة لهذا الوقف المنزوعة ملكية أرضه، ثم يبحث عن إنسان يعمرها مقابل استغلاله عمارتها سنوات يستوفي بها ما بذله" (١).

(١) مجموع الفتاوى (٢٤٢١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٧٤