تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن الفرات، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ: " رد اليمين على طالب الحق " (١).

(٣٠٥) ٢ - ما رواه البيهقي من طريق الشعبي: " أن المقداد استقرض من عثمان بن عفان رضي الله عنه سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه قال: إنما هي أربعة آلاف، فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه، فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف، فقال عمر رضي الله عنه: أنصفك، فأبى أن يحلف، فقال عمر: خذ ما أعطاك" (٢).

٣ - أنه إذا نكل ظهر صدق المدعي، وقوي جانبه، فتشرع اليمين في حقه كالمدعى عليه قبل نكوله، وكالمدعي إذا شهد له شاهد واحد.

والأقرب: القول الأول؛ لما فيه من التفصيل الذي تجتمع فيه الأدلة.

(١) سنن الدارقطني ٤/ ٢١٣ - كتاب في الأقضية والأحكام/ باب كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رقم ٣٤،

وأخرجة الحاكم ٤/ ١٠٠، والبيهقي ١٠/ ١٨٤ من طريق محمد بن مسروق، به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف محمدًا وأخشى أن لا يكون الحديث باطلًا.

قال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٤٩٧: " وفيه محمد بن مسروق؛ لا يعرف، وإسحاق ابن الفرات مختلف فيه، ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى، عن نافع ".

(٢) سنن البيهقي ١٠/ ١٨٤، إسناده صحيح، إلا أنه منقطع.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٤٧٣