للوقف أو التعدي عليه (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٢).
(١) ندوة الوقف والقضاء ١/ ٢٢.
(٢) من آية ٢٨٣ من سورة البقرة.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥١
للوقف أو التعدي عليه (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (٢).
(١) ندوة الوقف والقضاء ١/ ٢٢.
(٢) من آية ٢٨٣ من سورة البقرة.
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.