تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب السادس: عزل الناظر لظهور فسقه

إذا جعل النظر لعدل، ثم ظهر منه فسق خلال نظارته، فهل يعزل وتزال يده عن الوقف أو لا؟

اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: يعزل.

بهذا قال الجمهور: وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (١).

القول الثاني: لا يعزل، وإنما يضم إليه أمين.

وبهذا قال بعض الحنفية، وهو مذهب الحنابلة (٢).

وحجته:

١ - أن الفاسق يعزل؛ نظرًا لحق الفقراء (٣).

٢ - أنها ولاية على حق غير فنفاها الفسق، كما لو ولاه الحاكم، وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه.

٣ - أن ما منع التولية ابتداء منعها دوامًا.

(١) ينظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٧٨، مواهب الجليل ٧/ ٦٥٥، نهاية المحتاج ٥/ ٣٩٩، الإنصاف ٧/ ٦٧، الأحكام المترتبة على الفسق ١/ ٥١٧.

(٢) المصادر السابقة.

(٣) الهداية ٣/ ٢٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٤٢٣