القول الثاني: أن للقاضي عزل ناظر الوقف المولَّى من قِبله مطلقًا.
وبهذا قال كثير من الحنفية (١)، والحنابلة (٢).
والأقرب -والله أعلم- إن كان هناك مسوغ مَلكه وإلا فلا؛ إذ الأصل بقاء الولاية إلا لمسوغ شرعي.
المطلب الخامس: عزل الحاكم منصوب حاكمٍ آخر
لا يملك الحاكم عزل الناظر إذا كان منصوب حاكم آخر بلا جنحة.
قال ابن نجيم: "للقاضي عزل منصوب قاضٍ آخر بغير خيانة إذا رأى المصلحة " (٣).
وقال المناوي: " لو جهل شرطه فولَّى حاكمٌ إنسانًا يشرطه لم يجز لحاكم آخر نقضه بلا سبب فيما يظهر" (٤).
وقال الرحيباني: " لو فوَّضه -أي النظر- حاكم لإنسان لم يجز لحاكمٍ آخر نقضه " (٥).
(١) حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٦.
(٢) الشرح الكبير (١٦/ ٤٥٩).
(٣) البحر الرائق ٥/ ٢٦١.
(٤) تيسير الوقوف ١/ ١٥٦.
(٥) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٢٦.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢