تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: أن للقاضي عزل ناظر الوقف المولَّى من قِبله مطلقًا.

وبهذا قال كثير من الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

والأقرب -والله أعلم- إن كان هناك مسوغ مَلكه وإلا فلا؛ إذ الأصل بقاء الولاية إلا لمسوغ شرعي.

المطلب الخامس: عزل الحاكم منصوب حاكمٍ آخر

لا يملك الحاكم عزل الناظر إذا كان منصوب حاكم آخر بلا جنحة.

قال ابن نجيم: "للقاضي عزل منصوب قاضٍ آخر بغير خيانة إذا رأى المصلحة " (٣).

وقال المناوي: " لو جهل شرطه فولَّى حاكمٌ إنسانًا يشرطه لم يجز لحاكم آخر نقضه بلا سبب فيما يظهر" (٤).

وقال الرحيباني: " لو فوَّضه -أي النظر- حاكم لإنسان لم يجز لحاكمٍ آخر نقضه " (٥).

(١) حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٣٦.

(٢) الشرح الكبير (١٦/ ٤٥٩).

(٣) البحر الرائق ٥/ ٢٦١.

(٤) تيسير الوقوف ١/ ١٥٦.

(٥) مطالب أولي النهى ٤/ ٣٢٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٤٢٢