تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السادس: تعدد النظار

وفيه مطالب:

المطلب الأول: اتحاد الوقف المنظور فيه

بالاتفاق (١) يجوز تعدد ناظري الوقف مع اتحاد المنظور فيه، وذلك بأن يسند شخص النظر على وقفه إلى شخصين أو أكثر قياسًا على الوكالة والوصية (٢).

ولا يخلو من حالتين:

الحال الأولى: أن يسند الواقف النظر على وقفه إلى شخصين، ويصرح بأن لكل واحد منهما حق الانفراد بالتصرف.

فلكل واحد منهما الانفراد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم (٣).

(١) الإسعاف ص ٥٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٥٦، مواهب الجليل ٦/ ٣٨، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٣١، دقائق أولي النهى ٢/ ٥٠٥، التعدد في الهبة والوقف والوصية ص ٣٢٥.

(٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٠٥.

(٣) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٥٤، ٧٣، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٥، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٥٦، مواهب الجليل ٦/ ٣٨، نهاية المحتاج ٥/ ٤٠٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٣١، دقائق أولي النهى ٢/ ٥٠٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٣٩٣