تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، فلا يصح، ولذلك قال بعض الفقهاء: " إن كلامنا الآن في تفويض المتولي بمعنى فراغه عن النظر ونزوله عنه لآخر لا في إيصاء بالنظر حتى يصح القياس على الوصي، وذلك أن الإيصاء جعل الغير وصيًا بعد الموت، والتفويض جعل الغير متوليًا في الحال فافترقا " (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول وذلك لقوة ما استدلوا به.

(١) التقريرات على حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٢٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٣٩٢