تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه استدلال في محل النزاع.

٥ - أنه لا حق للموقوف عليه في التصرف في الوقف، إنما حقه في أخذ الغلة (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النظر ليس تصرفًا في عين الوقف، وإنما هو استثمار لتلك العين، وما دام أن الغلة للموقوف عليه فلا مانع من أن يتولى تحصيل الغلة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول القائل بأن النظر على الوقف إذا كان الموقوف عليه معينًا محصورًا يستحقه الموقوف عليه، وإن كانت ملكية العين الموقوفة تنتقل إلى الله سبحانه وتعالى فإن ثمرته ومنفعته تكون للموقوف عليه، فكان أولى به من الأجنبي الذي يرتبه القاضي، ولأنه إذا كانت الولاية له دعاه ذلك إلى المحافظة عليه، وتنميته، وتكثير نفعه؛ إذ سيعود عليه.

(١) حاشية الطحطاوي ٢/ ٥٥٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٠٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٣٧٩