تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدليل على هذا:

١ - حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قوله ﷺ: "والسلطان ولي من لا ولي له" (١).

٢ - أن الوقف في هذه الحال ليس له مالك متعين ينظر فيه، فيكون النظر فيه للقاضي (٢).

الحال الثانية: أن يكون الوقف على معين محصور:

وفي هذه الحال اختلف الفقهاء فيمن يستحق النظر على الوقف، وذلك على قولين:

القول الأول: أن النظر على الوقف إذا كان الموقوف عليه معينًا محصورًا يستحقه الموقوف عليه.

وبهذا قال بعض الحنفية (٣)، وبه قال المالكية (٤)، وبعض الشافعية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (٦).

القول الثاني: أن النظر على الوقف إذا كان الموقوف عليه معينًا محصورًا يستحقه القاضي، وله أن يولي عليه من يشاء.

وهذا هو القول المفتى به عند الحنفية (٧)، وهو المذهب عند

(١) تقدم تخريجه برقم (٢٨١).

(٢) المغني ٨/ ٢٣٦.

(٣) حاشية الطحطاوي ٢/ ٥٥٢، حاشية رد المحتار ٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦.

(٤) الشرح الكبير للدردير ٤/ ٨٨، الشرح الصغير ٢/ ٣٠٥، مواهب الجليل ٦/ ٣٧.

(٥) روضة الطالبين ٥/ ٣٤٧، مغني المحتاج ٢/ ٣٩٣.

(٦) المغني ٨/ ٢٣٧، المحرر ١/ ٣٧٠، الفروع ٤/ ٥٩٠، الإنصاف ٧/ ٦٩، الروض الندي ص ٢٩٩، التصرف في الوقف ٢/ ٦٥٥.

(٧) البحر الرائق ٥/ ٢٥١، الإسعاف ص ٥٤، مجمع الأنهر ١/ ٧٥١، حاشية رد المحتار ٤/ ٤٠٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٣٧٦