تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه

اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الواقف الولاية على الوقف لنفسه، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه، والشرط صحيح.

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال ابن القيم رحمه الله: "إذا وقف وقفًا وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده لغيره صح ذلك عند الجمهور، وهو اتفاق من الصحابة " (٤).

القول الثاني: أنه لا يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه، والوقف والشرط باطلان.

وبه قال محمد بن الحسن، وهلال من الحنفية -في رواية عنهما (٥) -.

(١) وقف هلال ص ١٠١ - ١٠٢، أحكام الوقف للخصاف ص (٢٠٢)، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٩، ٣٨٤.

(٢) روضة الطالبين ٥/ ٣٤٧، تحفة المحتاج ٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦.

(٣) الشرح الكبير بهامش المغني ٦/ ٢١٣، المناقلة بالأوقاف ص ٥٨، كشاف القناع ٤/ ٢٩٣.

(٤) إعلام الموقعين ٣/ ٣٧١.

(٥) السير الكبير ٥/ ٢١٠، فتح القدير ٦/ ٢٣١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٩، ٣٨٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٣٦٧