تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف

وفيه مطالب:

المطلب الأول: ملكية الواقف ولاية الوقف بلا شرط

اختلف الفقهاء في ثبوت حق الواقف في الولاية على وقفه بلا شرط منه، وذلك على قولين:

القول الأول: أن للواقف حق النظر على الوقف.

وهذا هو المذهب عند الحنفية (١)، وبه قال المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، وبعض الحنابلة (٤).

القول الثاني: أنه ليس للواقف حق النظر على الوقف.

وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من أصحابه (٥)، وهو المذهب

(١) الإسعاف ص ٥٣، وقف هلال ص ١٠١، اللباب ٢/ ١٨٦، تنوير الأبصار ٤/ ٣٧٩، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٠٨.

(٢) الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠١٧، البيان والتحصيل ١٢/ ٢٤٤، مواهب الجليل ٦/ ٣٧.

(٣) الوجيز ١/ ٢٤٨، روضة الطالبين ٥/ ٢٤٧.

(٤) الإنصاف ٧/ ٤٣.

(٥) بدائع الصنائع ٦/ ٢١٩ - ٢٢٠، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٩، فتح القدير ٦/ ٢٣١، فتاوي قاضيخان ٣/ ٢٩٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٣٦٣