تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حال الصحة، فيصح الوقف من جميع المال للوارث وغيره بإجماع العلماء (١).

والدليل على ذلك:

١ - أدلة الوقف السابقة (٢)، وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير الخوف.

٢ - أن الأصل صحة التصرف، وبقاء الأهلية.

٣ - أنه لا يخاف منه في العادة.

المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف (٣)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الوقف على الأجنبي، أو الوارث.

يصح وقف المريض مرض الموت على الأجنبي -غير الوارث- بقدر الثلث فما دون بالاتفاق.

فإن وقف أزيد من الثلث أو على وارث، فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم وقف المريض مرض الموت لوارث، أو بأزيد من الثلث.

القول الأول: أن وقف المريض لغير وارث من الثلث فأقل.

(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٣٧، والمصادر الآتية في القسم الثاني من أقسام المرض.

(٢) ينظر: التمهيد لهذا الكتاب.

(٣) تقدم أول هذا الباب تعريف المرض المخوف.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٣٠٤