المطلب السادس: من قرب لقطع ثبت عليه في سرقة أو غيرها كيد أو رجل
إذا خيف عليه الموت من القطع، فحكمه حكم مريض الموت عند المالكية دون المحبوس له (١).
وحجته: قياس المحبوس للقتل على المريض مرض الموت.
المطلب السابع: إذا وقع الطاعون في البلد
فللعلماء قولان:
القول الأول: أنه مخوف.
وبه قال الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة (٢).
وحجته: أن توقع التلف هنا، كتوقع التلف من المرض، فألحق به.
القول الثاني: أنه ليس بمخوف.
(١) الخرشي ٥/ ٣٠٥.
(٢) نهاية المحتاج (٦/ ٦٢)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٢٨).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٢