تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: الأكل من الشجر المثمر داخل المسجد

تفرد بذكر هذه المسألة الحنابلة رحمهم الله؛ لأنها تبنى على القسم الثاني من المسألة السابقة، وهي أن توقف الأرض وفيها نخل، وقالوا إن عين مصرف الثمرة عمل به، أما إن لم يعين مصرفها فيجوز لكل محتاج أن يأكل منها (١).

(١) المغني ٨/ ٢٢٤، الإنصاف ٧/ ١١٣ - ١١٤، أحكام الشجر ٤٣٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٢٧٣