المطلب الثاني: مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجدًا
الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفًا على المسجد:
إن قال صاحب النخلة: هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال أبو الخطاب: "عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته" (١).
وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
(١) المغني ٨/ ٢٢٤.
(٢) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٢٦، ٢٧، البحر الرائق ٥/ ٢٠٥، الدر المختار ٤/ ٤٣٢.
(٣) المعيار المعرب ١/ ٣٨١.
(٤) التهذيب ٤/ ٥٢٥، العزيز ٦/ ٣٠٣.
(٥) كتاب الإرشاد ص ٢٤٢، المغني ٨/ ٢٢٤، الشرح الكبير ٦/ ٢٤٥، الإنصاف ٧/ ١١٤.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢