تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجدًا

الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفًا على المسجد:

إن قال صاحب النخلة: هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال أبو الخطاب: "عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته" (١).

وبهذا قال الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

(١) المغني ٨/ ٢٢٤.

(٢) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ٢٦، ٢٧، البحر الرائق ٥/ ٢٠٥، الدر المختار ٤/ ٤٣٢.

(٣) المعيار المعرب ١/ ٣٨١.

(٤) التهذيب ٤/ ٥٢٥، العزيز ٦/ ٣٠٣.

(٥) كتاب الإرشاد ص ٢٤٢، المغني ٨/ ٢٢٤، الشرح الكبير ٦/ ٢٤٥، الإنصاف ٧/ ١١٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٢٧٢