وحجته (١):
١ - أنها غرست بغير حق.
٢ - أن المساجد لم تبن إلا للعبادة، وغرس الأشجار فيها تعطيل لمنافعها الأصلية.
٣ - أن الشجرة تؤذي المسجد، وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها.
٤ - أن ثمر وورق الأشجار يتساقط في المسجد، فيتسخ المسجد.
٥ - تسقط عليها العصافير والطير فتبول (٢) في المسجد.
٦ - أن الصبيان ربما اجتمعوا في المسجد من أجلها، ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها.
القول الثاني: يكره غرس الشجر في المسجد.
وبه قال الحنفية (٣)، والشافعية (٤).
جاء في الفتاوى الهندية: "ويكره غرس الشجر في المسجد .... إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا تستقر أساطينها (٥) فيغرس فيه الشجر ليقل النز" (٦).
وجاء في المجموع: "يكره غرس الشجر في المسجد، ويكره حفر البئر فيه .... وللإمام قلع ما غرس فيه" (٧).
(١) انظر: المراجع السابقة.
(٢) عبر بالبول مجازًا وإلا فالخارج من الطير يسمى ذرقًا. انظر: لسان العرب ١٠/ ١٠٨.
(٣) فتح القدير ١/ ٤٢١، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٤.
(٤) المجموع شرح المهذب ٢/ ١٧٥، مغني المحتاج ٢/ ١٨٣، إعلام الساجد ص ٣٤١.
(٥) الأساطين جمع أسطوانة وهي السارية. انظر: لسان العرب ١٣/ ٢٠٨.
(٦) الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، وانظر: فتح القدير ١/ ٤٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٤.
(٧) المجموع ٢/ ١٧٥، وانظر: مغني المحتاج ٢/ ١٨٣.