تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجته (١):

١ - أنها غرست بغير حق.

٢ - أن المساجد لم تبن إلا للعبادة، وغرس الأشجار فيها تعطيل لمنافعها الأصلية.

٣ - أن الشجرة تؤذي المسجد، وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها.

٤ - أن ثمر وورق الأشجار يتساقط في المسجد، فيتسخ المسجد.

٥ - تسقط عليها العصافير والطير فتبول (٢) في المسجد.

٦ - أن الصبيان ربما اجتمعوا في المسجد من أجلها، ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها.

القول الثاني: يكره غرس الشجر في المسجد.

وبه قال الحنفية (٣)، والشافعية (٤).

جاء في الفتاوى الهندية: "ويكره غرس الشجر في المسجد .... إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا تستقر أساطينها (٥) فيغرس فيه الشجر ليقل النز" (٦).

وجاء في المجموع: "يكره غرس الشجر في المسجد، ويكره حفر البئر فيه .... وللإمام قلع ما غرس فيه" (٧).

(١) انظر: المراجع السابقة.

(٢) عبر بالبول مجازًا وإلا فالخارج من الطير يسمى ذرقًا. انظر: لسان العرب ١٠/ ١٠٨.

(٣) فتح القدير ١/ ٤٢١، الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٤.

(٤) المجموع شرح المهذب ٢/ ١٧٥، مغني المحتاج ٢/ ١٨٣، إعلام الساجد ص ٣٤١.

(٥) الأساطين جمع أسطوانة وهي السارية. انظر: لسان العرب ١٣/ ٢٠٨.

(٦) الفتاوى الهندية ١/ ١١٠، وانظر: فتح القدير ١/ ٤٢١، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٤٤.

(٧) المجموع ٢/ ١٧٥، وانظر: مغني المحتاج ٢/ ١٨٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٢٧٠