تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث التاسع: غرس الأشجار في المسجد، والأكل من ثمره

وفيه مطالب:

المطلب الأول: حكمه

الأشجار الموجودة داخل المساجد تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما غرس ابتداءً أي أن النخلة أو الشجرة غرست بعد أن صار مسجدًا، وهذه اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: يحرم غرس الشجر في المسجد.

وبه قال الحنابلة (١).

جاء في المغني: "ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة، نص عليه أحمد .. " (٢).

وجاء في كشاف القناع: "ويحرم غرس شجرة في مسجد، فإن فعل بأن غرس قلعت الشجرة ..... " (٣).

(١) المغني ٨/ ٢٢٤، كشاف القناع ٤/ ٢٩٦، أحكام الشجر ٤٣٦.

(٢) المغني ٨/ ٢٢٤.

(٣) كشاف القناع ٤/ ٢٩٦ بتصرف، وانظر: المراجع السابقة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٢٦٩