المبحث التاسع: غرس الأشجار في المسجد، والأكل من ثمره
وفيه مطالب:
المطلب الأول: حكمه
الأشجار الموجودة داخل المساجد تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ما غرس ابتداءً أي أن النخلة أو الشجرة غرست بعد أن صار مسجدًا، وهذه اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: يحرم غرس الشجر في المسجد.
وبه قال الحنابلة (١).
جاء في المغني: "ولا يجوز أن يغرس في المسجد شجرة، نص عليه أحمد .. " (٢).
وجاء في كشاف القناع: "ويحرم غرس شجرة في مسجد، فإن فعل بأن غرس قلعت الشجرة ..... " (٣).
(١) المغني ٨/ ٢٢٤، كشاف القناع ٤/ ٢٩٦، أحكام الشجر ٤٣٦.
(٢) المغني ٨/ ٢٢٤.
(٣) كشاف القناع ٤/ ٢٩٦ بتصرف، وانظر: المراجع السابقة.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩