تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يذكروا شروط القسمة … وصرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقًا ".

القول الثاني: أن هذه القسمة جائزة.

وبه قال أبو الحسين ابن القطان (١)، وهو وجه للحنابلة (٢)، جزم به صاحب المحرر (٣) وصاحب المنتهى (٤)، واستظهره صاحب الفروع (٥).

وقال النووي: " لا يجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف.

وقال ابن القطان: إن قلنا القسمة إفراز جاز فإذا انقرض البطن الأول، انقضت القسمة، ويجوز المهايأة، قاله ابن كج " (٦).

وقال السبكي: "بستان أو دار وقف على جماعة ليس لهم أن يقتسموه، وعن أبي الحسن: إذا جعلنا القسمة إفرازا جاز، فإذا انقرض البطن الأول انتقضت ".

وقال ابن النجار: " ويصح قسم موقوف -ولو على جهة- بلا رد ".

وقال الرحيباني: " ويصح قسم موقوف -ولو كان موقوفا على جهة واحدة، قال في الفروع: وظاهر كلامهم، أي الأصحاب: لا فرق بين أن يكون الوقف على جهة أو جهتين. قال: هو أظهر، وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم " (٧).

(١) روضة الطالبين ٥/ ٣٦١.

(٢) الإنصاف ١١/ ٣٤١.

(٣) المحرر ٢/ ٢١٥.

(٤) / ٦١٣.

(٥) / ٥٠٨.

(٦) روضة الطالبين ٥/ ٣٦١.

(٧) مطالب أولى النهى ٦/ ٥٥٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ٢٦٦