المبحث الخامس: غصب الوقف
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف الغصب
أولًا: الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلمًا وقهرا (١).
يقال: " اغتصبت فلانة نفسها " إذا وطئت مقهورة غير طائعة (٢).
ثانيًا: تعريف الغصب في الاصطلاح:
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في تعريف الغصب في الاصطلاح على ثلاثة أقوال هي كما يلي:
القول الأول: أن الغصب هو استيلاء غير حربي بفعل يعد استيلاء عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق.
وهذا هو تعريف الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: أن الغصب هو أخذ مال قهرًا تعديًا بلا حرابة.
(١) المغرب واللسان. مادة: غصب.
(٢) نهاية المحتاج ٥/ ١٤٤، مغني المحتاج ٢/ ٢٧٥، تصحيح التنبيه ص ٧٩.
(٣) نهاية المحتاج ٥/ ١٤٤، مغني المحتاج ٢/ ٢٧٥، تصحيح التنبيه ص ٧٩.
(٤) التنقيح ص ١٧٠، مطالب أولي النهى ٤/ ٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٩٩.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٦