أخرى إذا كان لله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا يتعلق به حق لغيره، فلا بأس بصرفها بعضها إلى بعض (١).
ومثل ذلك: استعمال مكبرات الصوت التي للصلاة في التعليم، ونحو ذلك.
الضابط الرابع: أن يكون الانتفاع يسيرًا دل عليه العرف.
ومن ذلك: تجويز بعض الفقهاء استعمال الوقف في غير ما وضع له إذا كان شيئًا يسيرًا كالنوم والاستراحة في المدارس والربط الموقوفة ونحوها، وإنزال الضيف فيها (٢).
الضابط الخامس: إذا كان في جهة أصلح وأنفع، كما في تغيير شرط الواقف (٣).
(١) المنتقى شرح الموطأ الإمام مالك ٦/ ١٣٠، التاج والإكليل ٦/ ٣٢.
(٢) تهذيب الفروق ١/ ١٩٤، حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج ٧/ ٤٤٧.
(٣) ينظر: مبحث شروط الواقفين/ تغيير شرط الواقف.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٥