تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرى إذا كان لله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا يتعلق به حق لغيره، فلا بأس بصرفها بعضها إلى بعض (١).

ومثل ذلك: استعمال مكبرات الصوت التي للصلاة في التعليم، ونحو ذلك.

الضابط الرابع: أن يكون الانتفاع يسيرًا دل عليه العرف.

ومن ذلك: تجويز بعض الفقهاء استعمال الوقف في غير ما وضع له إذا كان شيئًا يسيرًا كالنوم والاستراحة في المدارس والربط الموقوفة ونحوها، وإنزال الضيف فيها (٢).

الضابط الخامس: إذا كان في جهة أصلح وأنفع، كما في تغيير شرط الواقف (٣).

(١) المنتقى شرح الموطأ الإمام مالك ٦/ ١٣٠، التاج والإكليل ٦/ ٣٢.

(٢) تهذيب الفروق ١/ ١٩٤، حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج ٧/ ٤٤٧.

(٣) ينظر: مبحث شروط الواقفين/ تغيير شرط الواقف.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ١٩٥