وجه الاستدلال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إذا كان يجوز في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه، وعينه محترمة شرعًا أن يبدل به غيره للمصلحة، فلأن يجوز الإبدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى " (١).
وقال ابن قاضي الجبل: "هذا الأثر … يدل على مساغ بيع رجحان المبادلة؛ لأن هذا المسجد لم يكن متعطلًا، وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل في قبلة المسجد الثاني " (٢).
(١) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٢٩.
(٢) المناقلة بالأوقاف ص ٣٨.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٩