تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب السابع: استثمار الوقف بالسلم

من صور استثمار الوقف النقدي تثميره بالبيع بالسلم.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف السلم لغة واصطلاحًا:

السَّلَم في لغة العرب: الإعطاء والتَّسْلِيف (١) يُقال: أَسْلَم الثَّوب للخَيَّاط؛ أَيْ أَعْطَاهُ إياه.

قال المُطَرِّزِيُّ: " أسلم في الْبُرِّ؛ أي أسلف، من السَّلَم، وأصله: أسْلَم الثمن فيه، فَحُذف" (٢).

وفي الاصطلاح: بيع موصوف في الذِّمَّة ببدل يعطى عاجلًا.

المسألة الثانية: مشروعية السلم.

وثبتت مشروعيَّة عقد السَّلَم بالكتاب، والسُّنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).

(١) لسان العرب، مادة "سلم"، الزاهر ١/ ٢١٧، المطلع ص ٢٤٢.

(٢) المغرب للمطرزي ١/ ٤١٢.

(٣) من آية ٢٨٢ من سورة البقرة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٣ · ص ١٦٠